الشيخ فاضل اللنكراني
440
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )
[ الثاني : الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ] الثاني : الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة : الحيض والنفاس والاستحاضة ، ونجس العين والميتة على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها وإن كان العفو عمّا بعدها لا يخلو عن وجه ، بل الأولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم ، ولما كانت سعة الدرهم البغلي غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن وهو سعة عقد السبابة ( 1 ) .